محمد هادي المازندراني

198

شرح فروع الكافي

ويدلّ عليه عموم أكثر أخبار الباب ، وخصوص ما رواه الشيخ في الاستبصار عن محمّد بن سنان ، عن أبي بصير ، « 1 » وفي التهذيب عنه عن ابن مسكان عن أبي بصير - وهو الظاهر - قال سألته عمّن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم ، قال : « يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع ، فإن كان قد ركع فليمض على صلاته ، فإذا انصرف قضاها وليس عليه سهو » . « 2 » وفي الموثّق عن عمّار الساباطيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل نسي فذكرها بعد ما قام وركع ، قال : « يمضي في صلاته ولا يسجد حتّى يسلّم ، فإذا سلّم سجد مثل ما فاته » ، قلت : وإن لم يذكر إلّا بعد ذلك ؟ قال : « يقضي ما فاته إذا ذكره » . « 3 » وفي الصحيح عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنّه قد تركها فليسجد بعد ما يقعد قبل أن يسلّم ، وإن كان شاكّاً فليسلّم ثمّ ليسجدها ، وليتشهّد تشهّداً خفيفاً ، ولا يسمّيها نقرة ، فإنّ النقرة نقرة الغراب » . « 4 » وفي الصحيح عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل نسي أن يسجد سجدة من الثانية حتّى قام فذكرها وهو قائم أنّه لم يسجد ، قال : « فليسجد ما لم يركع ، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنّه لم يسجد فليمضِ على صلاته حتّى يسلّم ثمّ يسجدها ، فإنّها قضاء » . « 5 » وعن محمّد بن منصور ، قال : سألته عن الذي ينسي السجدة الثانية من الركعة الثانية

--> ( 1 ) . والمذكور فيه : « محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير » كما في التهذيب . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 152 ، ح 598 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 358 - 359 ، ح 1360 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 365 - 366 ، ح 8196 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 153 - 154 ، ح 604 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 359 ، ح 1362 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 364 ، ح 8194 ؛ وج 8 ، ص 245 ، ح 10548 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 156 ، ح 609 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 360 ، ح 1366 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 370 ، ح 8208 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 153 ، ح 602 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 359 ، ح 1361 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 364 ، ح 8193 .